للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول الشهود.

[الشروط في النكاح]

الشروط في النكاح قسمان (١): صحيحة وفاسدة.

الشروط الصحيحة: وهي نوعان:

أحدهما: اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر ونحو ذلك فوجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضيه.

الثاني: اشتراط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في المهر أو في النفقة، أو أن لا ينقلها من دارها أو بلدها، أو أن لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو لا يتزوج عليها، أو شرط لها طلاق ضرتها (٢) ونحو ذلك فهذا النوع صحيح ولازم وللزوجة خيار الفسخ عند عدم الوفاء به؛ لما روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: "شهدت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (٣). وفي رواية عنه قال: "كنت مع عمر


(١) المغني (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ١٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٠).
(٢) القول بصحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها رواية عن الإِمام أحمد ذكره عنه جماعة من أصحابه وعليه أكثر الحنابلة كما نقله ابن مفلح، وقال الموفق وغيره الصحيح بطلانه لما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائه" صحيح البخاري برقم (٢٠٣٢، و ٢٥٧٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٣). انظر: المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٤٥١، و ٥٢٧)، الإنصاف (٨/ ١٥٧)، الفروع (٥/ ١٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٩١).
(٣) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٢)]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢٩٧ (١٦٤٤٩)]. وذكره الموفق في المغني عن الأثرم (٧/ ٤٤٩). وذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٢/ ٩٧٠). قال الحافظ في

<<  <  ج: ص:  >  >>