(٢) القول بصحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها رواية عن الإِمام أحمد ذكره عنه جماعة من أصحابه وعليه أكثر الحنابلة كما نقله ابن مفلح، وقال الموفق وغيره الصحيح بطلانه لما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائه" صحيح البخاري برقم (٢٠٣٢، و ٢٥٧٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٣). انظر: المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٤٥١، و ٥٢٧)، الإنصاف (٨/ ١٥٧)، الفروع (٥/ ١٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٩١). (٣) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٢)]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢٩٧ (١٦٤٤٩)]. وذكره الموفق في المغني عن الأثرم (٧/ ٤٤٩). وذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٢/ ٩٧٠). قال الحافظ في