للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:

أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.

الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١).

دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (٢).

[النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره)]

هي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة.

ولذلك حالات:

الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.

٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١١)، وشرح الدردير (٢/ ٩٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٩٢).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨).
(٣) المعجم الوسيط مادة: "نوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>