للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

يندرج تحت هذا الباب نوازل منها:

[١ - رهن الشيك]

يقوم بعض الناس بشراء سلعة ما أو اقتراض مبلغٍ ورهن شيك على أحد المصارف مؤجل الدفع إلى مدة معينة، وعند ذلك يجوز رهن الشيك إذا كان المصرف المحول عليه الشيك قد التزم بالسداد في وقت محدد في الشيك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٧٩٤٤):

"إذا كان الشيك مصدقًا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا".

[٢ - رهن الأسهم]

التعامل بالأسهم بيعًا وشراء من الأمور المستجدة، وقد بينا حكم ذلك في باب البيع، ومما يندرج تحت بحث التعامل بالأسهم رهنها، وحيث إن ملكية الأسهم وهي جزءٌ مشاعٌ من رأس مال الشركة يجوز بيعه كما أن الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز رهن المشاع، فيجوز رهن الأسهم لقوله تعالي: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، والآية عامة تشمل المشاع وغيره.

والقاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، جاء في المغني:

"وكل عين جاز بيعها جاز رهنها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها" (١).


(١) المغنى لابن قدامة (٦/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>