للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع في البيع الباطل بالقبض والبيع الربوي عندهم من البيوع الفاسدة فيملك بالقبض، وعليه فإنه يجب رد الزيادة الربوية لو كانت قائمة، ومثله أو قيمته إن كان هالكًا (١).

[بيع (النقود، العملات) وصرفها]

الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة كما يشمل بيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد (٢).

ويشترط لصحته القبض في المجلس. قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛ أن الصرف فاسد (٣).

دليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ" (٤).

وحيث إن القول بأن علة الربا في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية وذلك متحقق في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار وغيرها؛ فإنه يري فيها الربا. وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد؛ لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإذا اختلفت هذه الأشياءُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًّا بيدٍ" (٥).


(١) المبسوط، للسرخسحي (٦/ ١٠٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٤).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ١١٢).
(٤) البخاري (٣/ ٨٩)، رقم (٢١٣٤)، ومسلمٌ، في باب الصرف (٣/ ١٢٠٩)، رقم (١٥٨٦).
(٥) أخرجه مسلمٌ، في باب الصرف (٣/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>