للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أَوْلَى؛ جمعًا بين الاهتداء بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة؛ خروجًا من الخلاف في ذلك (١).

[الطبيب المناوب له ترك الجمعة]

الطبيب المناوب قائم بأمر ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.

[إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد]

إنشاء جماعتين في مسجد واحد غير جائز شرعًا, ولا نعلم له أصلًا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلَّا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغًا لإقامة جمعة ثانية؛ فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها، حتى ولو لم يكن مسجدًا؛ كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها (٣).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٥٤)، الفتوى رقم (١٤٩٥).
(٢) سورة التغابن: ١٦.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٦٣)، الفتوى رقم (٢٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>