للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القطرة عن طريق الأذن]

يقول الأطباء: إن الأذن ليست منفذًا إلى الحلق إلَّا إذا وُجد في طبلة الأذن خرق، فإن هناك قناةً تصل من الأذن إلى الحلق، فإذا وضع الإنسان في أذنه شيئًا فمن الممكن أن يصل إلى حلقه، أما إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإنه لا يمكن أن يصل شيء من الأذن إلى الحلق.

وقد اختلف أهل العلم قديمًا فيما إذا وضع الإنسان في أذنه دهنًا أو ماءً أو نحو ذلك، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟

فمن أهل العلم من قال: إنه يفطر بذلك بناءً على أنه لو وضع في أذنه شيئًا فإنه ربما وجد طعمه في حلقة، ومعنى ذلك أنه منفذ، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يفطر بما يصل إلى أذنهِ؛ وذلك أن الأذن ليست منفذا للحلق، فهذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، والشرع إنما جاء بالفطر بالأكل والشرب والمفطرات المعروفة.

والصواب أن يقال: إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر، وإن كانت طبلة الأذن مخرقة فالخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف. وما قيل في قطرة الأنف يقال في الأذن المخرقة، فإن كان هذا يصل إلى الحلق والجوف فإنه يفطر به؛ لحديث لقيط بن صبره: "وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"، فهذا يعتبر في حكم الأكل والشرب، فيفطر به.

[القطرة عن طريق العين]

ذهب أكثر أهل العلم -ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١)، والشيخ محمَّد بن صالح بن عثيمين (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية


(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (١٥/ ٢٦٤).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١٩/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>