للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأموالهم إلا من خرج معهم.

٤ - أن يكون خروجهم على وجه المغالبة وإظهار القوة (١).

[كيفية معاملة البغاة]

على الإِمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة والدخول في طاعته وأن يبعث إليهم من يسألهم عن سبب خروجهم ويبين لهم الصواب، وإن ذكروا مظالم أزالها أو شبهة كشفها، وإذا سألوا الإِمام مهلة فعليه إجابتهم ما لم يترتب عليه خطر على أهل العدل قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن أهل البغي إذا سألوا الإِمام النظر في أمورهم، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل" (٢).

فإن أصروا بعد ذلك قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالصلح قبل القتال في قوله {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (٣).

وقد بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- إلى الخوارج فوعظهم وذكرهم حتى رجع بعضهم (٤).

وذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، لما في القتال من الضرر بالفريقين، ثم قاتل عليٌّ المصّرين منهم، وإذا قاتلهم أهل العدل فإن على من دعاهم الإِمام إلى مقاتلة البغاة الاستجابة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٣٥)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٥٩).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٩).
(٣) سورة الحجرات: ٩.
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (١/ ٨٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>