للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعاء المودَع الرد أو التلف:

إذا ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه قُبِل قوله؛ لأنه مؤتمن، وإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وأما إذا كانت دعوى التلف بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود الحادث (١).

[انقضاء الوديعة]

تنقضي الوديعة بموت أحدهما أو جنونه أو عزله المودع مع علمه بالعزل، وبناء على ذلك يجب رد الوديعة إلى صاحبها (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٣)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٣١٠)، المبدع، لابن مفلح (٥/ ٢٤٣)، وانظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ١٧٦).
(٢) روضة الطالبين، للنووي (ص: ١١٣٨)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>