للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حقوق الزوجة على زوجها]

لقد أوجب الإسلام على الرجال الإحسان إلى زوجاتهم في المعاملة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر -رضي الله عنه-: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١) رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خياركم خياركم لنسائهم" رواه ابن ماجة (٢)، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذيُّ (٣)، وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرًا" (٤) رواه البخاري ومسلمٌ.

كما أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة، والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات.

أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك فلا يجب التسوية بينهن في ذلك؛ لأنه ليس في مقدوره، وهذا كله مما لا يختلف فيه الفقهاء (٥)، والدليل عليه قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٦)، وليس في الميل


(١) مسلم برقم (١٢١٨).
(٢) ابن ماجه [١/ ٦٣٦ (١٩٧٨)].
(٣) الترمذيُّ [٥/ ٧٠٩ (٣٨٩٥)]، وابن حبان [٩/ ٤٨٤ (٤١٧٧)]. قال الترمذيُّ: "حسن غريب صحيح".
(٤) البخاري برقم (٤٨٩٠)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٨).
(٥) شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٣)، بداية المجتهد (٢/ ٤٢)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٣٨).
(٦) سورة النساء: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>