للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حكم لبن الميتة]

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:

١ - فذهب الحنفية (١) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (٢) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

٢ - وذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.

[حكم نجاسة الدم]

قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....} (٧).

فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:

الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.

الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.


(١) فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) المغني (١/ ٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) المغني (١/ ٦١).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>