للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام دخول رمضان وخروجه]

يبدأ صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، ويتم العلم بدخوله بإحدى ثلاث طرق:

[١ - رؤية هلال رمضان]

يستحب للناس ترائي الهلال للصوم وللفطر؛ لأن ذلك عبادة، وقد أوجب ذلك بعض العلماء قالوا: ومن رأى الهلال بنفسه فإنه يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ... " (٢).

والذي يظهر أنه لا يجب عليه الصوم إذا لم يقبل قوله؛ لأن الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس.

[٢ - الشهادة على رؤية الهلال في رمضان]

ويكفي في ذلك رؤية واحد عدل مكلف عند الشافعية والحنابلة؛ لما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ترَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ" (٣)، ولأن الصوم يحتاط له؛ لأنه عبادة.

ويرى الحنفية أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلًا مكلفًا وفيما إذا كان في السماء غيم أو مانع يحول دون الرؤية، أما إذا كانت السماء صحوًا فلا بد من رؤية


(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).
(٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٩٥)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٠٢) رقم (٢٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>