التنضيض الحكمي من الأمور النازلة حيث لم يكن موجودًا من قبل وقد تناوله العلماء:
١ - ذهب بعضهم إلى أنه لا يكفي التنضيض الحكمي لاعتبار توزيع الربح نهائيًا بمقتضى التقويم، لأنه لا يلزم إلا بالقسمة، والقسمة لا يمكن أن تتم إلا بعد التنضيض الحقيقي، ذلك أنه يترتب على توزيع الربح نهائيًا ظلم إذا بيعت العروض بخلاف ما قومت به.
٢ - وذهب الأكثرون إلى جواز العمل بالتنضيض الحكمي ويكون هذا التوزيع نهائيًا، على أن يتحقق الإبراء بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك الأحاديث الواردة ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"(١)، وما يحدث من تقويم عروض التجارة للزكاة وقسم الأموال المشتركة، ويتم إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة، وإن تباينوا في التقدير أخذ في التقدير المتوسط فيهم. جاء ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة لعام ١٤٢٢ هـ.
الراجح: نرى أن القول بالتنضيض الحكمي واعتباره أولى لأنه يتمشى مع
(١) أخرجه البخاريُّ في الحدود وكذلك مسلم في الحدود.