للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عمر قد صدره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبارة: "إِنْ شِئْتَ"، وذلك يدل على أن المرجع في أمر الحبس إلى ما يختاره الشخص، وقول مالك هذا ينسجم مع رأيه في أن الوقف يبقى على ملك الواقف (١). حيث إن الوقف المؤقت يعود إلى الواقف بعد انتهاء ما حدده.

الراجح: أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدًا، ولكن يجوز أن يكون مؤقتًا لفترة أو مدة معينة، وليس في إجازة الوقف مؤقتًا إلزام بشيء لم يرد به نص من الشارع؛ لأنه صدقة وبر، والصدقة جاء الشرع بالحث عليها، وقد جاءت العبارة في بعض الروايات: "تصدَّقْ"، وهي عبارة عامة تشمل المؤبد منها والمؤقت، وفي ذلك ترغيب في فعل الخير، ثم إن القول بمنع الوقف المؤقت إغلاقٌ لباب من أبواب الخير والبر، فليس كل الناس يرغب ويُقْدِمُ على الوقف مؤبدًا، والشرع الإسلامي يحث على الخير وأعمال البر، والوقفُ المؤقتُ نوعٌ من البر والإحسان فلا مانعَ منه. والله أعلم.

[أنواع الموقوف: (محل الوقف)]

١ - يرى الحنفية أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًا، ويجوز وقف المنقول استثناء، إما لورود أثر بجواز وقفه كوقف الأسلحة، وإما لكونه تابعًا للعقار كالبناء والأشجار أو مخصصًا لخدمة العقار، وإما لكونه قد جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف.

٢ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز وقف المنقول كالحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك؛ لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما خالدٌ فقدِ احْتَبَسَ أدرعَه وأعتادَه في سبيلِ الله" (٢)، ولأن ذلك يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل


(١) المبسوط (١١/ ٤١)، والمهذب (١/ ٤١٧)، والغني (٨/ ١٩٢)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ١٨٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٥١)، ومسلمٌ (٢/ ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>