للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة: فقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها ومن ذلك:

١ - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (٢).

وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على مشروعية الأضحية كثير من العلماء، فقال ابن قدامة في الشرح الكبير (٣): "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"، وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر" (٤). وقال ابن عبد البر: "والذي يضحى به بإجماع من المسلمين: الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر" (٥).

وقال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع" (٦).

[حكمة مشروعية الأضحية]

في الأضحية إحياء لسنة إبراهيم الخليل -عليه السلام- حين أمره الله -عَزَّ وجَلَّ- بذبح ولده إسماعيل ثم فداه الله بذبح عظيم جزاء لامتثالهما وانقيادهما وصبرهما، وفيها شكر لنعم الله تعالى الكثيرة ومنها نعمة الحياة التي أنعم الله بها على الإنسان.


(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٥٦).
(٢) أخرجه بن ماجه (٢/ ١٠٤٤)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم.
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٩/ ٣٣٢).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).
(٥) الإجماع (ص: ١٨١).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>