للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - روى الدارقطني بسنده عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإِسلام يعلو ولا يعلى" (١)، فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإِسلام ولاية لغير المسلم.

٣ - أن الفاسق المسلم أحسن حالًا من الكافر لجريان أحكام الإِسلام عليه وحيث منع الفاسق من ولاية القضاء فإن من الأولى أن يمنع منها الكافر (٢).

٤ - أن القضاء في الدولة الإِسلامية يعتبر جزءًا من الولاية العامة التي يقوم بها رئيس الدولة أو ينيب عنه غيره للقيام بها، فالقاضي يتولى حل النزاعات القائمة بين غير المسلمين؛ لأنه يمثل الولاية العامة التابعة لرئيس الدولة الإِسلامية (٣). وبناء على ذلك فلا يجوز أن يتولى منصب القضاء إلا مسلم.

[أدلة الحنفية]

١ - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٤) فقد أفادت الآية ولاية بعضهم على بعض فيتناول ذلك ولاية القضاء.

٢ - أن العمل في البلاد الإِسلامية من فجر التاريخ الإِسلامي قد جرى على تعيين قضاة من أهل الذمة ليحكموا بينهم (٥).

٣ - أنه تجوز شهادة الذمي على مثله فيجوز قضاء الذمي على مثله؛ لأن


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، برقم (٣٠)، وهو في سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٢٠٥)، برقم (١١٩٣٥). قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن.
(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).
(٣) النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: ٧٢).
(٤) سورة المائدة: ٥١.
(٥) رد المحتار (٥/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>