للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلَّا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، كما لو ظنوا أنه لا ينتهي إلَّا بعد أربعة أيام مثلًا، فهل لهم الترخص؟ على قولين كما سيأتي في الحالة الثالثة.

الحال الثالثة: أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن، ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم هؤلاء. والذي نرجحه في هذه الحالة أن المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (١).

[دوريات حرس الحدود]

الدوريات التي تعمل في نطاق ثمانين كيلو متر فأكثر من محل إقامتها، تقصر الصلاة خلال القيام بالدورية، أما إن كانت المسافة أقل من ذلك أو لم تقصد الدورية ما يبلغ المسافة المذكورة؛ لأنها لا تدري هل تكون مسافة دوريتها طويلة أو قصيرة، فإن أفرادها يتمون الصلاة، وأما أثناء الإقامة فإن كانوا يقصدون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم، فإنهم يقصرون الصلاة في الحالتين إذا كانت المسافة التي قطعوها ثمانين كيلو فأكثر، أما إن كانوا يقصدون إقامة أكثر من أربعة أيام فإنهم يتمون الصلاة (٢).

[من أحكام صلاة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل]

أولًا: ليس على العاملين من العسكريين على السفن جُمُعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهل القرى والأمصار، إلَّا من كان منهم مقيمًا على الرصيف


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٥) الفتوى رقم (٢٨٥٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٩٥)، الفتوى رقم (٢٠٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>