للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط أخذ الجزية]

تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:

١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.

٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١).

وقد كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (٢).

٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).

ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.


(١) أخرجه النسائي (٥/ ١٧).
(٢) رواه في سننه (٢/ ٢٤٠).
(٣) تلخيص الحبير (٤/ ١٢٣).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٣٠)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>