للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (١)، وهذا ليس فيه أخذ.

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٢).

ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعند شخص مثلًا أربعون ألفًا وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة الفقير ألف ريال، والذي في حوزة الشخص أربعون ألفًا وهي في يده وتحت تصرفه، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يد الشخص، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأنه أخرج رديئًا عن جيد وطيب فلا يجزئ.

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده.

وهذا هو الراجح، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٣)، وهو قول الشيخين ابن باز (٤)، وابن عثيمين (٥).

سابعًا: في سبيل الله:

هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، وهم الغزاة في سبيل الله تعالى -والذين ليس لهم نصيب في الديوان- بل هم متطوعون للجهاد وهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون


(١) سورة التوبة: ١٠٣.
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٢، ٣٣) رقم الفتوى (٢٥٣١).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>