للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير حق أو كان مدينًا ثبت إعساره فإنه يكون محصرًا وإن حبس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ولا يكون محصرًا (١).

الراجح: نرى أن الراجح أن السجن يعتبر سببًا للإحصار سواء كان بحق أو بغير حق فهو قد منع من إكمال أركان الحج والعمرة. وقد يكون في السجن بحق مصلحة للمسلمين كمن سرق أو إرتكب جرمًا فيبعد عن الناس اتقاءً لشره وهو يحل لعدم تمكنه من أداء ركن ما أحرم به.

[أنواع الإحصار]

أولًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة: وهذا يعد محصرًا عند الفقهاء.

ثانيًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه غير محصر وأنه يستطيع التحلل بعمرة كمن فاته الحج ولا دم عليه ولا قضاء.

٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعد محصرًا وعليه التحلل بعمرة لكن يجب عليه دم الإحصار.

ثالثًا: الإحصار عن طواف الإفاضة (الزيارة):

١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يكون محصرًا لأنه قد أمن فوات الحج بوقوفه بعرفة ويعمل أعمال الحج ويظل محرمًا لا يحل إلا بالتحلل الثاني وهو


(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>