للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: قال في الإفصاح (١): "فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة".

[الحكمة من مشروعية الذكاة]

إن الشرع ورد بحل الطيبات قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢).

وحرمت الميتة؛ لأن المُحَرَّم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولا يزول الدم إلا بالذبح أو النحر، وفي الذكاة تنفير عن الشرك وأعمال المشركين وتمييز لمأكول الآدمي عن مأكول السباع (٣).

[شروط الذكاة]

يشترط للذكاة أربعة شروط:

١ - أهلية الذابح المذكي أو الناحر أو العاقر: وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكية، فلا تحل ذكاة مجنون وسكران، وطفل دون التمييز؛ لأنه لا قصد لهم قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي" (٤).

٢ - أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تنحر بحدها لا بثقلها: سواء أكانت حديدًا أو حجرًا أو خشبًا أو غيرها، غير عظم أو ظفر، فلا يحلُّ الذبح بها وهو المتفق على صحته بين الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج: "ما أنهر الدم


(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٠٨).
(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ١٧٧).
(٤) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>