للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيرًا لها؛ لأنها عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجِّسًا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرًا لها (١)، علمًا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه.

[حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به]

الكحول مادة مطهرة للجروح، وركن من أركان الصيدلة، والعلاجِ الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وتحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة هي من أعظم أسباب تفوق غيرهم عليهم؛ كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وتحريم استعمالها في ذلك أيضًا قد يكون سببًا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو يطول مرضهم وتزيد آلامهم، وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول لا يقتضي تحريمها إذا كان الخلط يسيرًا لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما نص على ذلك أهل العلم، وبناءً علي ذلك نقول: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به؛ للحاجة لذلك (٢).

[حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن]

الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرَّح العلماء بأنه حرام؛ لأن ذلك ينافي احترام كلام الله -سبحانه وتعالى-، إلَّا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض، أو خاف أن ينساه؛ فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه.

أما الأشرطة فليست كالمصاحف؛ لأن الأشرطة ليس فيها كتابة، غاية ما هنالك أن ذبذباتٍ معينةً موجودةً في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت؛ فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك.


(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١١/ ٨٦).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>