للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ} (١).

ولما روى أن عمارًا -رضي الله عنه- أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عادوا فعد" (٢).

[ثبوت الردة]

تثبت الردة بأحد أمرين:

١ - الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.

٢ - شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.

[استتابة المرتد وكيفية توبته]

اختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟

١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت" (٣).


(١) سورة النحل: ١٠٦.
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧)، بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٨٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦، ٢٩٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨)، طبعة دار المحاسن وضعفه ابن حجر إسناده في التلخيص (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>