للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى (١).

وفي الاصطلاح الفقهي:

اختلف الفقهاء في المراد بالصفقتين في صفقة: فذهب بعضهم -ومنهم الشوكاني وابن القيم- إلى أنهما مترادفتان، وذهب الحنفية إلى أن الصفقتين في صفقة أعم فتشمل اجتماع السلف مع البيع والإجارة مع البيع والإعارة مع البيع والشركة مع الإجارة وغير ذلك من الصور (٢).

تفريق الصفقة: هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن واحد.

مثاله: له صور كثيرة ومنها: أن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على أنه إن وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى، أو أن يبيعه كيلو عسلٍ ولترَ خمرٍ بمائة مثلًا.

[الحكم الشرعي]

يرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز ويقسم الثمن بينهما حسب قيمة كل منهما السائدة؛ لأنه يمكن تفريق الصفقة دون حمل إحدهما على الأخرى.

ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما (٣)؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفقتين في صفقةٍ" (٤).


(١) لسان العرب، مادة: صفق، وفتح القدير (٦/ ٨١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٨)، وقيل الأوطار (٥/ ١٥٣)، وتهذيب سنن أبي داود، لابن القيم (٥/ ١٠٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٧٩)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٥).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) ط. الميمنية، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>