للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: نرى أن القول الأول هو الراجح؛ لأنه الثابت من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

[شروط حد الزنا]

هنالك شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:

فأما المتفق عليها فهي:

١ - أن يكون من صدر منه مكلفًا (بالغًا عاقلًا)، فلا حدَّ على الصبي والمجنون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق" (١).

٢ - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج.

٣ - أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتحريم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم.

٤ - انتفاء الشبهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٢).

وأما الشروط المختلف فيها:

١ - اشتراط كون الموطوءة حية، وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في غير المشهور عندهم؛ لأن الحد وجب للزجر، ونكاح الميتة مما ينفر منه الطبع، ويرى المالكية في المشهور عندهم أن واطئ الميِّتِةِ يحد حد الزنا.

٢ - كون الموطوءة امرأة، واختلف الفقهاء في حد اللواط، وهو: فعل الفاحشة في الدبر، بعد إجماعهم على تحريمه لقوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ


(١) أخرجه النسائي (٦/ ٦٢)، والحاكم (٢/ ٥٩)، وصححه الحاكم.
(٢) سبق تخريجه (ص: ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>