للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وليمة العرس]

الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمعٍ من الناس، وقيل هو طعام العرس خاصة مشتقة من الوَلْم وهو الحبل؛ لأن فيها الوصل واجتماع الشمل (١).

[مشروعية الوليمة في العرس]

لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لما ثبت من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر بفعلها فعن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس -رضي الله عنه- فقال: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة" (٢)، وفي لفظ: "أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه" (٣)، وعن أنس -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال: "ائذن لمن حولك" فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صفية (٤)، وروى أنس بن مالك -رضي الله عنه- أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أثر صفرة فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٥).

والوليمة سنة مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا، ولعدم تركه - صلى الله عليه وسلم - لها حتى في السفر، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية


(١) مجمل اللغة لابن فارس مادة: "ولم" (ص: ٩٣٨)، المصباح المنير مادة: "ولم" (ص: ٣٤٦)، مختار الصحاح مادة: "ولم" (ص: ٣٤٥).
(٢) رواه البخاري برقم (٤٨٧٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٨).
(٣) رواه مسلم برقم (١٤٢٩).
(٤) رواه البخاري برقم (٣٩٧٤).
(٥) البخاري برقم (٦٠٢٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>