للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن أبي مليكة "أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: "بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعتُ مغيبًا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعتَ، فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا" (١).

وأما الإجماع: فقد حكاه النووي قال: وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي -رضي الله عنه- التحكيم وأقام الحجة عليهم (٢).

[منزلة التحكيم من القضاء]

التحكيم شعبة من القضاء إلا أنه أحط رتبة منه، وولايته مستفادة من طرفي الخصومة ولهذا كان نطاقه أضيق من نطاق القضاء، إذ هو قاصر على الأموال. قال ابن الهمام الحنفي: "هذا أيضًا من فروع القضاء، والمحكم أحط رتبة من القاضي فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي فيه الحكم" (٣).

وقال ابن فرحون المالكي: "وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود، واللعان والقصاص" (٤).

وقد تقدم ذكر الفروق بين قضاء التحكيم والقضاء العادي.


(١) رواه البيهقي (٥/ ٢٦٨)، وقال: وروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح. وذكره الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٦)، وسكت عليه.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).
(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٣١٥).
(٤) تبصرة الحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام للطرابلسي (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>