للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه]

إعطاء الرجل زكاة ماله إلى زوجته لا يجزئ، قاله ابن قدامة (١) إجماعًا.

قال الحنفية (٢): لأن المنافع بين الزوجين مشتركة.

وقال الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج فيكون كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها.

أما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس على القول الصحيح.

أما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه الفقهاء:

١ - فذهب الشافعي (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) إلى جواز ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-، وفيه: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلنَا سَل النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيَجزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لي في حَجْرِي وَقُلنَا لا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِب" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "نَعَمْ لهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٦).

قال ابن قدامة (٧): ولأنه لا تجب عليها نفقة الزوج ولعموم آية مصارف الزكاة إذ ليس في الزوج إذا كان فقيرًا نص أو إجماع يمنع إعطاءه.


(١) المغني (٤/ ١٠٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٢٢)، الدر مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٢).
(٣) المجموع (٦/ ١٩٢، ٢٣٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني (٤/ ١٠١، ١٠٠).
(٦) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (١٣٧٣).
(٧) المغني (٤/ ١٠٠ - ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>