للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِشْرة النساء

العِشرة في اللغة: بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة، تقول: عاشرته معاشرة إذا خالطته مخالطة، واعتشروا وتعاشروا أي تخالطوا (١).

واصطلاحًا: ما يكون بين الزوجين من حسن المخالطة والصحبة.

[حكم حسن العشرة بين الزوجين]

يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢)، فهو أمر بما أوجبه الله به من حسن المعاشرة مع الزوجات (٣)، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤)، أي للنساء على الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل من الطرفين إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف (٥). وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله الله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٦)، ولحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق" (٧) رواه أبو داود والترمذيُّ، وحديث حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم. قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فكيف أنت له فإنه جنتك


(١) المصباح المنير مادة: عشر (ص: ٢١٣)، مختار الصحاح مادة: عشر (ص: ٢٠٩).
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) القرطبي (٥/ ٩٧).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) تفسير القرطبي (٣/ ١٢٣)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢).
(٦) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٧) رواه أبو داود [٢/ ٢٤٤ (٢١٤٠)]، والترمذيُّ [١/ ٤٠٦ (١٤٦٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>