للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل في مشروعية الإرث بالولاء]

الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (١).

وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).

الإرث بالولاء:

يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).

وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

[من يرث بالولاء]

الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:

١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.


(١) سورة الأحزاب: ٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١).
(٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور [١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>