للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه-: "إن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به" (١).

فمتى صلى الإنسان من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره في الصلاة على الأصح، فصلاته باطلة وقد انعقد الإجماع على أن من صلى عريانًا مع قدرته على اللباس، فصلاته باطلة (٢).

[حد العورة في الصلاة]

العورة في الصلاة -على المشهور من مذهب الحنابلة- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة.

أولًا: العورة المغلطة:

هي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان هو عورة في النظر، فلو صلت المرأة في بيتها وليس عندها أحد، لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها.

ثانيًا: العورة المخففة:

وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهما الفرجان فقط، فإذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية، لكن على ولي أمره أن يأمره بالستر والعفاف وبخاصة إذا كان يعوِّده الصلاة.

ثالثًا: العورة المتوسطة:

وهي ما سوى ذلك وَحَدُّهَا ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة.


(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقًا، برقم (٣٥٤).
(٢) انظر في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣٧٦)، مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٢/ ١١٦، ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>