قبل الشروع في بيان هذه النازلة نقول بأن هذه المسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود، أي: أن من قال بقول ما، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء"، ولبيان هذه النازلة نقول:
أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء والباحثون قديمًا وحديثًا في أكثر مدة للحمل بعد اتفاقهم على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، لكنهم تنازعوا في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل على قولين:
الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر.
الثاني: أنه يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على أقوال منها: أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وفي قول آخر: إن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وفي قول ثالث: إن أقصى الحمل أربع سنين، وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة:
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملًا امتد لهذا الأمد.
ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:
الذي يظهر من خلال أقوال الأطباء أنهم لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلًا عن سنوات طويلة، وقالوا بأن الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة قد بنوا
= رسالة ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ٢٢٣).