للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون الرسوم المستوفاة لدخول المزايدة مناسبة ولا تزيد عن القيمة الفعلية لدفتر الشروط وما شابهه من عمل ونحوه.

[تقديم الضمان للمتقدم للمزاد]

يجوز طلب الضمان ممّن يريد الدخول في المزايدة على أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه المزاد ويحتسب الضمان المالي جزءًا من الثمن لمن رسي عليه المزاد (١).

[التواطؤ على ترك المزايدة]

إن تم التواطؤ على ترك المزايدة بين أحد الحاضرين وآخر فلا بأس به وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، فمتى قال أحد الحاضرين للآخر: "كف عن المزايدة ونحن شريكان في السلعة أو لك من المال كذا وكذا" فهذا لا بأس به, لأن باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر.

أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين على الكف عن الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر على البائع (٢).

[النجش في المزايدة]

النجش في اللغة بفتح الجيم مصدر، وأصل النجش الاستتار لأن الناجش يستر قصده، وفيه يقال للصايد ناجش لاستتاره (٣).


(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٣٧)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٨)، وكشاف القناع للبهوتى (٤/ ٤٣٢).
(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٠٤).
(٣) لسان العرب مادة: "نجش".

<<  <  ج: ص:  >  >>