للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الثالثة والثلاثون: منع الحمل الجراحي]

عمليات منع الحمل الجراحي: وهي التي تعرف بعمليات التعقيم التي تجري في الأغلب للنساء وفي الأقل للرجال، فهذه العمليات من المحدثات التي ظهرت في عصرنا الحاضر.

وهذا النوع من التعقيم؛ الناس فيه على صنفين:

الصنف الأول: وهو ما يلجأ إليه الطبيب حين يتبين له أن حملًا جديدًا لامرأة بذاتها هو بمثابة إلقاء بالمرأة إلى التهلكة، ومواضع ذلك أمور فنية يعلمها الأطباء.

حكم هذا الصنف:

يجوز فيه إجراء التعقيم إن قبلت به المرأة وزوجها بعد البيان الشافي والنصح الوافي من الطبيب، فإن رفضا فقد أبرأ الطبيب ذمته وترك الأصلح لما يليه.

الصنف الثاني: وهو ما يلجأ إليه الزوجان من أجل تحديد حجم الأسرة بما تم إنجابه من أطفال لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.

حكم هذا الصنف:

لا يجوز إجراء الجراحة التي تؤدي إلى عقم المرأة، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في نازلة الحكم الشرعي في تحديد النسل، بل لا يجوز للطبيب إجراء مثل هذه العملية حتى لو قبل المريض وتحمل المسؤولية ودفع الأتعاب؛ لأن هذا من التعاون على فعل محرم، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>