للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء]

يترتب على الإيلاء أثران هما:

الأول: أن المولي يمهل أربعة أشهر لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ومتى رجع إلى معاشرة زوجته خلال مدة الإيلاء وجبت عليه كفارة يمين لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ} (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية لمن آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل مضي المدة أن عليه كفارة يمين في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٢).

الفيئة: أن يرجع الزوج عن يمينه، وتحصل بالجماع لمن لا عذر له إجماعًا (٣)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر" (٤). والفيئة مستحبة؛ لأن بها يرتفع الضرر عن المرأة، ويكون الرجل راجعًا عما ارتكبه من المعصية بتحريم ما أحل الله له قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٥)، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-


(١) سورة المائدة: ٨٩.
(٢) (٢٠/ ٢٥٩).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ١١)، المبسوط (٧/ ١٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٥).
(٤) الإجماع (ص: ٨٣).
(٥) سورة المائدة: ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>