للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأمان والمستأمن]

تعريف الأمان في اللغة: يقال أمن أمانًا، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والمستأمِن بالكسر هو طالب الأمان وبالفتح المعطى الأمان (١).

واصطلاحًا: الأمان: رفع استباحة دم الحربي ورقِّه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإِسلام مدة ما، والمستأمِن من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أو حربيًا (٢).

[حكم الأمان]

إعطاء المستأمن الأمان مشروع بالكتاب والسنة والمعقول:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (٣)، والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى الإِسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب أمانًا أعطى ما دام مترددًا في دار الإِسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكَّن من الإقامة في دار الإِسلام سنة بل أقل منها (٤).

وأما السنة: فما روى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" (٥).


(١) لسان العرب مادة: أمن.
(٢) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٦).
(٣) سورة التوبة: ٦.
(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٦٦)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.
(٥) أخرجه البخاريُّ (فتح الباري ٣/ ٢٧٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>