للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق]

فيشترط لوقوع الطلاق وجود محل له وهي الزوجة ويشترط أن تكون الزوجة في عصمة الرجل بنكاح صحيح، وعليه فلا يقع الطلاق على الأجنبية ولو كانت خطيبة ونحو ذلك، ولا على من تزوجها بنكاح باطل أو فاسد، أو وطئها بشبهة ونحو ذلك لانتفاء الولاية على محل الطلاق. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق الخاطب قبل النكاح في فتواها رقم (١٨٢١٢) (٢).

طلاق المعتدة: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي، فلو قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق، ثم قال لها في عدتها: أنت طالق ثانية، اعتبر ذلك طلقتين ما لم يرد بذلك تأكيدًا للأولى ولم تكن هناك قرائن تمنع صحة إرادة التأكيد.


(١) رواه ابن ماجه ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٧)، وأبو داود ٢/ ٢٥٨ (٢١٩٠)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٨١)، قال: "وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب". قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢١): "رواه الأربعة والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، قال: وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال البخاري: هو أصح شيء ورد في الطلاق قبل النكاح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الخطابي: حسن، ورواه الحاكم من طرق منها عن جابر مرفوعًا: "لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين".
(٢) ٢٠/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>