للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ الأجرة على الوكالة]

يجوز أخذ الأجرة على الوكالة؛ لأنها مقابل عمل وبرضا كل من الوكيل والموكل. جاء ذلك في الفتوى رقم (١٥٥١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

[انتهاء عقد الوكالة]

ينتهي عقد الوكالة بأمور هي:

١ - موت الموكل أو الوكيل أو جنونهما؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا حدث الموت أو الجنون فقدت ما يتوقف عليه صحتها.

٢ - الحجر للسفه؛ لانتفاء أهلية التصرف.

٣ - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم الوكيل عند الجمهور؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه، وعند الحنفية ورواية عند المالكية يجب أن يعلم الوكيل بالعزل فإن لم يعلم فلا تنفسخ الوكالة.

٤ - عزل الوكيل نفسه عن الوكالة ولو لم يعلم الموكل، ويشترط الأحناف علم الموكل وحضوره؛ لئلا يترتب عليه ضرر.

٥ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بهلاك أو غيره.

٦ - انتهاء الوكالة بتنفيذ العمل المقصود فيها (١).


(١) البحر الرائق (٧/ ١٨٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، ونهاية المحتاج (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>