للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.

١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.

ودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٣).

١٤ - الزوج: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٤).

١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (٥).

ثانيًا: الوارثات من النساء:

وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:

١ - البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٦).

٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.

٣ - الأم: لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٧)

٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.


(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).
(٢) سورة النساء: ١٢.
(٣) أخرجه البخاريُّ [٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].
(٤) سورة النساء: ١٢.
(٥) رواه أبو داود (٢٨٩٥) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى، توضيح الأحكام لابن بسام (٥/ ١٦٥).
(٦) سورة النساء: ١١.
(٧) سورة النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>