للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة. وإن كانت الحاضنة غير الأم فإذا بلغت البنت حدًا تشتهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين، وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندهم (١).

الثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة إذا كانت الأم أيما أو كان زوجها محرمًا للجارية (٣).

الثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو مذهب الشافعية (٤).

الرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة (٥).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الرابع في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٦).

[أثر السن في إنهاء الحضانة]

لا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهي بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل والرشد لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه، ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو الانفراد عنهما.


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).
(٢) المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٤/ ٤٩٢).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٩).
(٥) المغني (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).
(٦) ٢١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>