للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في النجاسات]

[تعريف النجاسة]

النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).

أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" (٢)، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" (٣).

[أقسام النجاسة]

تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.

أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.

ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.

[طهارة بعض الحيوانات ونجاستها]

أولًا: الكلب.

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:


(١) المصباح المنير، مادة: نجس.
(٢) القليوبي على المنهاج (١/ ٦٨).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>