للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوضوء]

[تعريف الوضوء]

الوُضوء بالضم الفعل، وبالفتح (الوَضوء) ماؤه ومصدر أيضًا، أو لغتان: قد يعني بها المصدر، وقد يعني بها الماء (١).

قال الحافظ: "وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا" (٢).

أما في الشرع: فقد عرفه الفقهاء بأنه "استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بكيفية مخصوصة"، هذا هو التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء (٣). والأولى أن يقال في تعريفه: "التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة"؛ حتى يتميز بذلك العبادات عن غيرها من العادات (٤).

[شروط الوضوء]

شروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة.


(١) لسان العرب (١/ ١٩٤).
(٢) فتح الباري (١/ ٢٣٢).
(٣) انظر في ذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٤)، حاشية الروض (١/ ١٢٨، ١٢٩).
(٤) الشرح الممتع (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>