للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين" (١).

رابعًا: أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح برفق وأن يحد الذابح السكين ويمرها بقوة ليكون أسهل وأسرع في الذبح لئلا يكون فيه تعذيب للأضحية وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٢).

[الأضحية عن الميت]

يتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته (٣).

٢ - وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف (٤).

الراجح: القول بالجواز هو الراجح لحديث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بأحد الكبشين عمن لم يضح من أمته وفيهم أموات.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٥٤٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٩/ ٢٦٨)، وقال الهيثمي: إسناده حسن (٤/ ٢٢).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٨/ ٣٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٣٣٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: "أضحية".

<<  <  ج: ص:  >  >>