للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجم حتى يموت" (١).

وقال في الإفصاح (٢): "وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا".

قال ابن عبد البر: "وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وقال: "وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم" (٣).

[الجمع بين الجلد والرجم]

اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:

١ - فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.

٢ - وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤).

وقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب -رضي الله عنه-.


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦١).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٣).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>