للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الخمسون: فيما يختص به طب الأسنان]

أولًا: تلبيس الأسنان:

نقول بأن تلبيس الأسنان لا يخلو إما أن يكون ذلك للمرأة، وإما أن يكون للرجل، فأما إن كان للمرأة فلا بأس سواءً للحاجة أو للزينة كل ذلك جائز لها لا سيما إذا كان ذلك هو عادة قومها، فإن العلماء قرروا أنه يجوز للمرأة من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. وأما إذا كان رجلًا فلا يخلو إما أن يكون ذلك من باب ضرورة شد الأسنان، وإما أن يكون من باب الزينة المجردة، فإن كان من باب الزينة المجردة فإنه لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحرير والذهب: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا" (١). وأما إذا كان من باب ضرورة شد الأسنان وربطها فإنه يجوز بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فيجوز للرجل ربط أسنانه بالذهب وتلبيسها به عند الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة استدلالًا بحديث عرفجة -رضي الله عنه- "أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فاتخذ أنفًا من ذهب" (٢)؛ لأن الذهب له خاصية حيث لا يصدأ في الفم.

ثانيًا: تسوية الأسنان:

نقول بأنه إذا كان بعضها زائدًا فذلك جائز إذا كان من باب إزالة العيب الحادث، وإذا كان طولها يؤدي صاحبها فيزيل ما يتحقق به إزالة الأذى والضرر؛ لأن المتقرر شرعًا أن الضرر يزال، وليس هذا داخلًا تحت النهي عن وشر الأسنان


(١) رواه أحمد (٧٥٠)، والنسائيُّ في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال (٩٤٤٥).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٣) وأبو داود في الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤٢٣٢) والنسائيُّ في الزينة، باب من أصيب أنفه ... (٨/ ١٦٣) والترمذيُّ في اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (١٧٧٠) عن عرفجة -رضي الله عنه-، وصححه ابن حبان (٥٤٦٢) وانظر التلخيص (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>