للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: يجوز توكيلها وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة (١)؛ لأنها تتولى تزويج نفسها فجاز أن تتولاه لغيرها.

[الإشهاد]

المقصود بالإشهاد أي حضور الشهود وشهادتهم على عقد النكاح.

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين:

الأول: ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطًا لصحة عقد النكاح، فلو انعقد النكاح بدونه صح ولكنه لا بد من حصوله قبل الدخول (٢).

الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٣) إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" (٤)، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط الإشهاد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة


(١) المبسوط (٥/ ١٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٦٦).
(٢) الشرح الصغير والصاوي (٣/ ٨٢ - ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٦)، ٢٢٠.
(٣) المبسوط (٥/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٣٤٠)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥).
(٤) رواه ابن حبان [٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٦)]. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٧٦): "حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه ابن حبان من رواية عائشة وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث، قلت: هو كما قال، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه".

<<  <  ج: ص:  >  >>