للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإيلاء]

الإيلاء لغة: الحلف تقول: آلى يولي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه (١).

وشرعًا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشهر (٢).

والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣).

وحكمه: اختلف الفقهاء في حكم الإيلاء هل هو حرام أم لا؟

على قولين:

الأول: أنه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معنى الظلم لمنع حق الزوجة في الوطء، ولا يلزم به المعصية على سبيل الإطلاق؛ إذ قد يكون برضاها لخوف الغِيل على ولدها أو عدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس وهو مذهب الحنفية والمالكية (٤).

الثاني: أنه محرم لما يترتب عليه من الضرر والإيذاء فهو يمين على ترك واجب يترتب عليه الإضرار بالزوجة (٥).


(١) المصباح المنير مادة: ألي، (ص: ١٦)، مختار الصحاح مادة: ألا، (ص: ٢١).
(٢) المطلع (ص: ٣٤٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٤) شرح فتح القدير (٤/ ١٨٨)، الاستذكار (٦/ ٤٦)، الذخيرة (٨/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٠).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، الإنصاف (٩/ ١٦٩). كشاف القناع (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>