للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الشرعي]

تجوز المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية، وقد أشار الفقهاء إلى جواز تعدد أرباب المال وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال على أن يتم التقيد فيها بالشروط والضوابط الشرعية المقررة في المضاربة.

[٥ - سندات أو صكوك المقارضة]

هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس المال.

وقد اشترط مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٣٠ (٥/ ٤) شروطًا وعناصر كي تكون مقبولة شرعًا.

ونرى أنه يمكن تصحيح التعامل بالسندات بعد استبعاد الفائدة الثابتة وإنما يكون الدخول في المشروع أيًا كان بالاشتراك فقط بما يشتريه كرأس مال. ويستفيد من الأرباح المتحققة بنسبة ما يملكه في رأس المال، وإن لم يتحقق الربح فلا يستحق شيئًا، والله أعلم.

[٦ - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة]

في اللغة يقال نضَّ الماء سال قليلًا قليلًا، وأنضَّ الحاجة أنجزها وتنضيض الشيء إخراجه شيئًا فشيئًا يقال: تنضضَّ منه حقه، استوفاه شيئًا بعد شيء (١).

واصطلاحًا: هو نوعان: حقيقي وحكمي.


(١) المعجم الوسيط مادة: "نضَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>