للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا جميعًا بحديث ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم" (١). فقال الأولون إن عمر قد أمضاه ثلاثًا وسنته متبعة، وقال الآخرون إن ما كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع.

وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوقوع طلاق المرأة ثلاثًا باللفظ الواحد واعتباره طلقة واحدة في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٨٩٢٥) (٢).

[أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها]

يتفق الفقهاء على أن الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى رجعي وبائن، وأن الرجعي هو الذي يملك به الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، ولا يكون إلا في حق المدخول بها التي لم يكتمل فيها عدد الطلقات، وأن البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. والبينونة:

١ - بينونة صغرى: وهي من كان عدد طلاقها دون الثلاث وقد انتهت عدتها، ومثلها من لا عدة لها وهي المطلقة قبل الدخول.

٢ - وبينونة كبرى: وهي من اكتمل عدد الطلقات في حقها أي بأن كان ذلك آخر الثلاث فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها.


(١) رواه مسلم برقم (١٤٧٢).
(٢) ٢٠/ ٥٨، ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>