للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما يتقاضاه البنك من فوائد لقاء قيامه بضمان المشتري وإقراضه فإنه غير جائز، وهو من الربا المحرم ويتعين استبعاده.

٤ - الاعتماد المصرفي بالضمان: ويندرج تحته وسائل هي:

١ - الكفالة: وهي عقد بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام عميله إذا لم يف به العميل نفسه.

والكفالة مشروعة غير أنه لا بد من إبعاد ما هو مخالف للشريعة الإِسلامية، مما يدخل ضمنا في كفالة البنك لعملائه، كالنسبة الثابتة التي تؤخذ فائدة على الكفالة وتتعامل بها البنوك، ويكون ما يأخذه البنك من أجرة على قيامه بالأعمال والخدمات البنكية فقط، لأنها خدمات فعلية (١).

٢ - خطابات الضمان (الضمانات البنكية): وهي عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المطلوب عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين.

وخطابات الضمان أنواع: فمنها خطاب الضمان الابتدائي، وخطاب الضمان النهائي، وخطاب الضمان للتمويل عن دفعات مقدمة، وخطابات الضمان الأخرى (٢).

[الحكم الشرعي لخطابات الضمان]

ذهب بعض الباحثين إلى تحريم أخذ البنك أجرة وعمولة على قيامه بإصدار خطابات الضمان، وذهب آخرون إلى جواز أخذ البنك عمولة وأجرة على


(١) أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية د. محمَّد مصلح (ص: ٤٥).
(٢) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإِسلامية (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>