للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

أولًا: تعريفه:

الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).

[١ - خروج المني]

اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الماء من الماء" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.

وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي رأت الماء" (٤).

[هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة؟]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:


(١) كشاف القناع (١/ ٨٢).
(٢) سورة المائدة: ٦
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>